إن تحسين المنظومة القانونية العقارية يؤدي إلى تحقيق الأمن القانوني الذي يعتبر المدخل الأساسي والمركزي لتأمين الأمن العقاري، وهذا الأمن يتحقق من خلال إقرار مجموعة من القوانين التي تروم الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية وحماية الملكية العقارية، وضمان عدم الاعتداء على الحيازة العقارية.
وإذا كان التشريع المغربي يحمي الحيازة العقارية لذاتها، أو لما لها من أثر على الملكية العقارية، فإن التشريع الجنائي يحميها للحفاظ على النظام العام، وعلى أمن واستقرار المجتمع بأكمله، ليبقى للحائز المتضرر من الاعتداء على حيازته، الحق في الاختيار بين اللجوء للقضاء المدني أو القضاء الجنائية
المبدأ العام إذن هو أن حماية حقوق الملكية العقارية -كغيرها من حقوق الشخص المالية. ينظمها القانون المدني وهو الذي يحدد وسائل المطالبة بها واسترجاعها، ولا تستعمل الدعوى العمومية في ذلك إلا بصفة استثنائية في الحدود وبالشروط التي يضعها المشرع في النصوص الجنائية
وهكذا أضحت حماية العقار حماية جنائية في مقدمة الاستراتيجيات الأساسية للدولة، وقد أولاها المشرع أهمية خاصة بداية بالدستور المغربي، ومرورا بالرسائل والخطابات الملكية، وانتهاء بالقوانين الإجرائية والموضوعية. فنجد في هذا الصدد الفصل 570 من ق.ج الذي يضمن الحماية الموضوعية، والفصول 40 و49 و142 من ق.م.ج التي تضمن الحماية الإجرائية، وهي حماية مزدوجة تخص بدرجة أساسية الحيازة العقارية.
وكانت حماية الملكية العقارية بالمغرب قبل الحماية الفرنسية تخضع لقواعد الفقه المالكي والأعراف المحلية، وتطبيق النظام العقابي الإسلامي في الحدود والقصاص والتعازير، حيث خصص الإسلام معاقبة بعض المخالفات بعقوبة التعزيرة، والذي يعد مجاله متسعا، إذ يضم كل ما عدا جرائم الحدود والقصاص والدية، ويفوض فيها اختيار العقوبة وتقديرها للوصول إلى الإصلاح الأنسب للجاني.
وبعد أن خضع المغرب للحماية الفرنسية في 30 مارس 1912، فإن هذه المرحلة تميزت باستيلاء الفرنسيين على أراضي المغاربة بداية بالطرق المادية باعتماد القوة والعنف وإلزام المالكين الأصليين لبيع عقاراتهم، ثم باعتماده ترسانة كبيرة من النصوص القانونية، من أجل حماية الأراضي التي امتلكها، فاشترط التوفر جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير أن تتوفر لدى المعتدي على الحيازة نية تملك العقار الذي بين يديه، وإذا لم تتبث في حقه هذه النية فإن الجنحة لا تتحقق في جانبه، ثم بعد ذلك أصبحت جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير تقوم على عنصر استعمال القوة، ولو لم تتوفر لديه نية التملك، وبعد صدورمجموعة القانون الجنائي حل الفصل 570 من ق.ج، فأصبح يكفي لقيام جنحة انتزاع حيازة عقار من يد الغير أن يتم ذلك خلسة أو باستعمال التدليس.
وبعد حصول المغرب على الاستقلال، سلك المشرع محاولات عديدة من أجل إرساء سياسة جنائية بديلة عن ما ورثه عن الاستعمار الفرنسي، بداية بظهير 10 فبراير 1959 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والدستور المغربي لسنة 51962، وصدور مجموعة جنائية مغربية جديدة بتاريخ 26 نونبر 1962 ألغت سابقتها لتطبق ابتداء من 1963/06/17 إلى الآن، وفي هذا القانون سن المشرع المغربي مجموعة من القواعد القانونية التي تعمل على حماية العقار، وجرم العديد من الأفعال الماسة به، وحدد جزاءات مختلفة من جنايات وجنح ومخالفات.
والموضوع الاعتداء على حيازة العقار بعد التنفيذ أهمية بالغة سواء على المستوى العلمي أو العملي: فمن ناحية الأهمية العلمية: فتبرز أهمية هذا الموضوع من خلال دراسة وتحليل خصوصية هذا الاعتداء، خاصة أنه جاء بعد تنفيذ مقرر قضائي وإرجاع الحالة إلى ما كانت، مما يهدد الأمن القانوني والقضائي الحامي للحيازة العقارية، والأجهزة المتدخلة في حماية الحيازة العقارية من الاعتداء علها بعد التنفيذ، وكذلك الوقوف على ما يميز هذه الجريمة عن باقي الجرائم الأخرى التي تمس بالحيازة، كما أن التنظيم القانوني للاعتداء على الحيازة بعد التنفيذ يجمع بين القواعد الموضوعية المتمثلة في القانون الجنائي، والقواعد الإجرائية المتمثلة في قانون المسطرة الجنائية. أما بخصوص الأهمية العملية: فهي تبرز من خلال كثرة القضايا المعروضة على القضاء في هذا الموضوع، والتي لا يمكن تفسيرها بمعزل عن ارتباط الإنسان بالعقار، وبالتزايد المطرد لقيمته بالموازاة مع توسع العمران وانتشاره، الشيء الذي يدفع إلى الاعتداء على الحيازة، ويزعزع استقرار المعاملات العقارية، ويهدد الأمن العقاري والسلم الاجتماعي.
وفي ضوء هذه الأهمية، يمكن طرح الإشكال الجوهري التالي:
ما هو نطاق الحماية الموضوعية والإجرائية للحيازة العقارية من الاعتداء في مرحلة ما بعد تنفيذ المقرر القضائي؟
وهل ساهمت الأجهزة المتدخلة في تنزيل هذه الحماية على أرض الواقع العملي في الحد من هذه الظاهرة الإجرامية ؟ للإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: سنعالج في
المبحث الأول: دور النيابة العامة في حماية الحيازة العقارية، والذي بدوره سنقسمة إلى مطلبين، حيث سنخصص المطلب الأول: الدراسة شروط تدخل النيابة العامة لحماية الحيازة العقارية، بينما سنخصص المطلب الثاني: الدراسة صلاحيات النيابة في حماية العقارية. في حين سنعالج في المبحث الثاني: دور قضاء الحكم في حماية الحيازة العقاري، حيث سنخصص المطلب الأول: لدراسة قضاء الحكم، وسنخصص المطلب الثاني: لدراسة قاضي التحقي.
تحميل عرض اشكال الاعتداء على حيازة العقار بعد التنفيذ بين تدخل النيابة العامة وقضاء الحكم
-------------
ماستر القانون العقاري
ماستر القانون الجنائي أكادير
ماستر الجنائي
ماستر القانون الجنائي في المغرب
ماستر قانون العقار و التعمير
ماستر الجنائي بطنجة