مخالفة قرارات وأوامر السلطات العمومية خلال الطوارئ الصحية يمكن أن تحرمك من اجتياز مباريات التوظيف

لقد تطرقت العديد من وسائل التواصل الاجتماعي وعدة مواقع إخبارية إلى موضوع إمكانية حرمان الأشخاص المقبلين على اجتياز مباريات التوظيف (وخصوصا المباريات التي يطلب فيها أن يكون السجل العدلي خال من أي جنحة أو جناية) بسبب عدم ارتداء الكمامة.

ولقد صدر تعديل للقانون رقم 2.20.292 الخاص بالطوارئ الصحية (الصادر بالجريدة رقم 6867 مكرر بتاريخ 24 مارس 2020) وهذا التعديل صدر بالجريدة الرسمية عدد 6908 مكرر بتاريخ 8 غشت 2020، حيث أنه تمت إضافة الفقرة الرابعة مكرر:

«يمكن أن تكون المخالفات لأحكام الفقرة الأولى من االمادة الرابعة أعلاه موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية جزافية قدرها ثلاثمائة (300) درهم يؤديها المخالف فورا بناء على اقتراح من الضابط أو العون محرر المحضر، وذلك مقابل وصل بالأداء.

يشار في المحضر إلى أداء مبلغ الغرامة. يقوم المحضر مقام الوصل.

وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية الجزافية، يحال المحضر إلى النيابة العامة المختصة داخل 24 ساعة من تاريخ معاينة المخالفة. يترتب على أداء الغرامة التصالحية الجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية.»

وحسب التعديل فإن المشكل الكبير سيكون عند عدم آداء الغرامة فوريا، لأن المحضر سيحال على النيابة العامة لتحريك الدعوة العمومية، وسيحكم فيها على المعني بالأمر بغرامة ربما أكبر.

وحسب المادة 688 قانون المسطرة الجنائية فإن رد الاعتبار للعقوبات بالغرامة هو بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم.

وليس فقط عدم ارتداء الكمامة الذي يمكن أن يسبب أداء الغرامة او السجن بل كل مخالفة للأوامر والقرارات المعتمدة خلال فترة الطوارئ الصحية.

فحسب المادة الرابعة من القانون 2.20.292 الخاص بقانون الطوارئ الصحية:

«يجب على كل شخص يوجد في منطقة من المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية...

يعاقب على مخالفة أحكام الفقرة السابقة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشدة.»

لذا فعلى الجميع احترام قرارات وأوامر السلطات العمومية، ليس فقط من أجل اجتياز المباريات بل من أجل الصحة العامة ومن أجل مصلحة الوطن.

الجريدة الرسمية عدد 6867 مكرر
الجريدة الرسمية عدد 6906 مكرر
تعليقات