الشسيع : المهام والمسؤولية
مفهوم الشساعة:
الشساعة أو الخوالة هي بكل بساطة تدبير مرن تلجأ اليه المؤسسات العمومية من أجل تنفيذ بعض عمليات المداخيل والنفقات ذات طبيعة خاصة وفي ظروف استثنائية والتي لا يمكن اخضاعها لشكليات الالتزام ,التصفية والأمر بالأداء.
وتعتبر تعليمات السيد وزير المالية رقم : 4786 – 2 بتاريخ 26 نونبر 2008 (صادرة باللغة الفرنسية) والمتعلقة بكيفية احداث وتسيير ومراقبة شساعات المداخيل والنفقات من أهم المراجع القانونية والاساسية المنظمة للشساعة الى جانب قرار السيد وزير المالية رقم : 2470 -2 بتاريخ 17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.(صادر باللغة الفرنسية) واذا كانت الشساعة مرتبطة بتسيير مرفق عمومي وفق ما ينص عليه القانون. ولأن القانون هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة كما هو منصوص عليه في الفصل 6 من الدستور المغربي لسنة 2011. وبما أن الدستور هو القانون الاعلى والاسمى في البلاد فانه من اللازم معرفة ما ورد فيه من فصول تهم هذا المجال . ينص الفصل الاول من الدستور لسنة 2011 المغربي على مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويشير الفصل 155 الى أن أعوان المرافق العمومية يمارسون وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة. ونقرأ أيضا في الفصل 156 منه على أن المرافق العمومية ملزمة بتقديم الحساب أثناء تدبير الاموال العمومية وتخضع في هذا الشأن للمراقبة والتقييم. أما الفصول 147 و149 فتتطرق الى اختصاصات كل من المجلس الاعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات في ميدان مراقبة المالية العمومية.
أولا : احداث
الشساعة.
ان الشساعة نوعان :شساعة المداخيل وشساعة النفقات.– شساعة المداخيل تشكل المسطرة الخاصة باستخلاص مداخيل المؤسسة العمومية. هذه المداخيل لا يمكن اخضاعها للمساطر القانونية للتحصيل نظرا لطبيعتها و لصفتها غير التوقعية والاستعجالية أو لكونها ذات الاستعمال التجاري والمحلي (المادة 29 من تعليمات وزير المالية المشار اليها أعلاه)
– شساعة النفقات تشكل اجراء ووسيلة خاصة تسمح للشسيع بالتصرف في الاموال الموضوعة رهن اشارته من أجل تسوية بعض النفقات اما لطبيعتها أو لمبلغها الزهيد قليل الاهمية أو لميزتها غير التوقعية أو لكونها ذات استعمال خاص ومحلي ولا يمكن بالتالي اخضاعها للمساطر العادية للالتزام والاداء. .(المادة 7 من نفس التعليمات المشار أليها) وفي هذا الاطار ومن اجل تنفيذ بعض النفقات واستخلاص بعض المداخيل الخاصة في ميدان التربية والتكوين يمكن لمدير الاكاديمية الجهوية اتخاذ قرار احداث شساعة النفقات أو شساعة المداخيل وفق المادة 20 من قرار السيد وزير المالية المشار اليه أعلاه والمتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ثانيا : اسناد مهمة الشسيع .
حسب ما ورد في تعليمات وزير المالية لسنة 2008
و قراره بتاريخ 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للأكاديميات و المشار إليهما
أعلاه فان :– الشسيع ونائبه يعينون بقرار من الامر بالصرف بعد موافقة الخازن المكلف بالأداء ويخضع لتأشيرة مراقب الدولة الا اذا كانت هناك احكام قانونية تنص على خلاف ذلك .
- لا يمكن اسناد مهمة الشسيع أو نائبه الا لمن توفرت فيهم الشروط
التالية:
- الموظفون الرسميون الذين تتوفر فيهم المؤهلات الضرورية.
- للذين يمتلكون مستوى معين ومطلوب من التكوين.
- للذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والاستقامة.
- للذين يقدمون الضمانات اللازمة والمناسبة.
- ويمكن اسناد مهمة الشسيع للموظف غير الرسمي, وبصفة استثنائية, اذا كانت الشساعة ذات أهمية بسيطة وعندما يكون من غير الممكن وبشكل
مطلق تعيين موظف رسمي .في هذه الحالة يمكن إسناد هذه المهمة الى مستخدم متمرن في مؤسسة
عمومية أو مرتبط معها بعقد و بعد تحرير شهادة ادارية يبين فيها حيثيات استناد هذه
المهمة الى موظف غير رسمي.(المادة 37 من تعليمات الوزير)
ثالثا: مبدأ
التنافي .
حسب ما هو منصوص عليه في تعليمات وزير المالية المشار اليها أعلاه
فان:– مهام الامر بالصرف ومهام الشسيع متعارضة .(المادة93)
– مهام كل من أطر التدبير والتسيير, الأطر الملحقة بالإدارة ,رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية, مراقب الحسابات, المفتش والممون أو المقتصد متعارضة ومتنافية مع مهمة الشسيع. (المادة94)
-وظيفة الخازن المكلف بالأداء والمحاسب المفوض متعارضة مع مهمة الشسيع.(المادة95)
رابعا : مهام الشسيع .
– ان الشسيع محاسب عمومي وملزم بتطبيق القانون وخاصة ما هو منصوص
عليه في المرسوم الملكي رقم 66. 330 بتاريخ 10 محرم 1387 الموافق
ل 21 أبريل 1967
بسن نظام عام للمحاسبة العمومية.– وبالرجوع الى تعليمات وزير المالية المشار اليها أعلاه يمكن سرد بعض اختصاصات الشسيع.
– أ- في مجال المداخيل:
– مسك مجموعة من السجلات والوثائق والمطبوعات والأرشيف.
– الشسيع مكلف تلقائيا باستخلاص المداخيل المنصوص عليها في قرار احداث الشساعة وليس له الحق في منح أجال للمتخلفين عن الاداء أو اجراء أية متابعة قضائية في حقهم لان ذلك من اختصاص الخازن المكلف بالأداء.
– الشسيع غير مؤهل لقبض الاموال واستخلاصها بعد نهاية الآجال المحدد لها في قرار احداث الشساعة.
– الشسيع ملزم بإجراء التحويلات في الآجال المحددة.
– لا يمكن استخلاص مداخيل أخرى غير تلك المنصوص عليها في قرار احداث الشساعة .لأن أية مخالفة في هذا المجال تعرض صاحبها لتهمة الارتشاء.
– ب- في مجال النفقات :
– لا يمكن اجراء أية نفقة من أرصدة شساعة المداخيل.
– الأداء يتم للدائن الحقيقي وبعد انجاز الاعمال وتسليم المواد والادلاء بالوثائق التبريرية واجراء المراقبة اللازمة.
– لا يسمح للشسيع بالأداء لورثة الدائن لأن ذلك يدخل في اختصاص الخازن المكلف بالأداء.
– يمنع على الشسيع الاحتفاظ عنده أو في مقر سكناه أو في حسابه الخاص بكل أو جزء من أموال الشساعة .
– مسك مجموعة من السجلات والوثائق والمطبوعات والأرشيف.
خامسا :المراقبة.
– يخضع الشسيع للمراقبة المفاجئة يمارسها كل من الخازن المكلف بالأداء والامر بالصرف .(المادة 76 من تعليمات وزير المالية)
– يمكن للخازن المكلف بالأداء أن يعين ,وتحت مسؤوليته, من يراقب أعمال الشسيع من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم المؤهلات والكفاءات المطلوبة.(المادة 79 من نفس التعليمات)
– بالإضافة الى المراقبة التي يجريها الامر بالصرف والاشخاص المكلفين بذلك, فان الشسيع يخضع بطبيعة الحال الى مراقبة الاجهزة الاخرى المؤهلة قانونا لمبشرتها.(المادة 88 من نفس التعليمات)
سادسا : المسؤولية .
– العجز ممنوع وغير مسموح به (المادة 44 من تعليمات الوزير)
– الشسيع مسؤول بصفة شخصية ومن ماله الخاص عن جميع الاموال التي بحوزته وتلك التي يأمر بالتصرف فيها وتلك التي يتحمل مسؤولية استخلاصها. وهو مسؤول عن المراقبة التي من المفروض عليه أن يجريها في مجال المداخيل طبقا لما ورد في القانون رقم : 99 -61 يتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين.(المادة 89 من نفس التعليمات)
– شسيعي النفقات والمداخيل مسؤولين شخصيا ومن أموالهم الخاصة عن الأموال التي بحوزتهم وعن تلك التي يعطون الاوامر بالتصرف فيها. (المادة 23 من قرار وزير المالية المشار اليه أعلاه والمتعلق بالتنظيم المالي للأكاديميات)
– تشير المادة الاولى من القانون رقم : 99 -61 الى ما يلي:
يتعرض الآمرون بالصرف والمراقبون والمحاسبون العموميون للمسؤولية التأديبية أو المدنية أو الجنائية بصرف النظر عن العقوبات التي يمكن أن يصدرها المجلس الاعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات في حقهم, ماعدا في حالة وجود قوة قاهرة أو استثناء منصوص عليه في القانون.
– وتشير المادة الثالثة من نفس القانون الى أنه : يعتبر كل من الأمر بالصرف أو المراقب أو محاسب عمومي مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه الى غاية انقطاعه عنها .
– و ينص الفصل 269 من الظهير الشريف الصادر في 09 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود المغربي كما تم تعديله وتتميمه الى أن: القوة القاهرة هي كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية (الفيضانات, الجفاف, العواصف ,الحرائق والجراد) وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا.
– ويشير الفصل 79 من نفس الظهير الى أن : الدولة والبلديات مسؤولة عن الاضرار الناتجة مباشرة عن تسيير ادارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها.
– و الفصل 80 من نفس الظهير ينص على أن : مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الاضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الاخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم. و لا يجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الاضرار الا عند اعسار الموظفين المسؤولين عنها.
-أما الفصل 78 من هذا الظهير فيعرف الخطأ على أنه : الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله, أو فعل ما كان يجب الامساك عنه, وذلك من غير قصد احداث الضرر. هذه بعض المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الشسيع بصفة خاصة وعلى المحاسب العمومي بصفة عامة وأتمنى أن يكون هذا المقال قد أحاط بالأهم منها لأن هذا الموضوع شامل ومتشعب ولا يمكن اختزاله في مقال واحد. والسلام عليكم .
عن عبدالجبار عبد الجليل مفتش المصالح المادية والمالية بنيابة فجيج ببوعرفة