هل يحق للاستاذ التغيب عن اللقاءات التربوية و الادارية
تعد الدعوات الموجهة من طرف الادارة ( الوزير او مدير الاكاديمية او المدير الاقليمي او المفتس او المدير ) الى موظفيها قانونية وصحيحة متى كانت محددة المصدر و موقعة.و يكون على الموظفين الطين توصلوا بهذه الدعوات لحضور لقاءات تربوية او تدبيرية او غيرها او بشكل صحيح الاستجابة لمضمونها و الحضور اليها في الوقت المعين للدعوة على اعتبار ان حضور مختلف الاجتماعات يعد جزءا من عمل الموظف.سواء اكان اداريا او مدرسا.
العقوبة الادارية الناتجة عن التغيب غير المبرر عن الاجتماعات و اللقاءات التربوية و الادارية
لا يمكن للموظف المطالبة بعقد هذه الاجتماعات خارج جداول الحصص لان المقرر الوزاري السنوي ينظمها و كذا برنامج العمل التربوية السنوي الذي تضعه المؤسسة.
و يتمتع المدير بسلطة رئاسية مهمة في تنظيم العمل بالمؤسسة و مراقبة الموظفين العاملين بها وكما انه مسؤول عن الحفاظ عن الزمن المدرسي بمؤسسته الامر الذي يقتضي به عقد اجتماعات خارج عمل المدرسين.و ذلك ضمانا لحسن سير الدرسة بالمؤسسة.
و عدم حضور الاستاذ لهذه الاجتماعات هو اخلال من جانبه بواجبه قد يعرضه لتدابير ادارية.تتعلث بالغياب عن العمل بدون مبرر.باعتبار ان حضور الاجتماعات جزء من عمله.